الشيخ محمد رضا نكونام

361

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 4129 » إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله في ما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرء معه الدعاء ، وليست إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام بلازم ؛ لأنّ اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه ولا تبطل الجماعة مع التقدّم وعدم بطلان الصلاة بعيدة . م « 4130 » إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين ، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط . فصل في كيفيّة صلاة الميّت م « 4131 » وهي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالًا : « اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّااللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّه أكبر ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّه أكبر ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللّه أكبر ، اللّهم اغفر لهذا الميّت ، اللّه أكبر » . والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ،